الشريف الرضي
330
المجازات النبوية
من تصريف إرادته ( 1 ) ، ولو لم يكن هؤلاء المذكورون في الخبر قادرين على الانفصال من فعل المنكر لما كانوا على مواقعته مذمومين ، وبجريرته مطالبين ( 2 ) ، وذلك أوضح من أن نستقصي الكلام فيه ، ونستكثر من الحجاج عليه ( 3 ) . 255 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : " أمرت ( 4 ) بقرية تأكل القرى تنفى الخبث ( 5 ) كما ينفى الكير خبث الحديد " يريد عليه الصلاة والسلام الهجرة إلى المدينة ، فقوله : " أمرت بقرية تأكل القرى " مجاز ، والمراد أن أهلها يقهرون أهل
--> ( 1 ) أي أن مريد الاجتماع بإنسان يستطيع تصريف إراداته ، وتغييرها حتى يمكنه الاجتماع به . ( 2 ) أي لو كان فاعلوا المنكر لا يستطيعون حقيقة الابتعاد عنه بمقتضى طبيعتهم ، لما كان عليهم إثم في فعله ، ولم يلحقهم ذم في ملازمته . لان الله تعالى عادل لا يعاقب على ذنب يجبر الانسان على فعله . ( 3 ) ما في الحديث من البلاغة : في الحديث تشبيه بليغ ، حيث شبه المعروف والمنكر بخليفتين ، والخليفة هو السلطان الأعظم ، ينصبان للناس أي يكون كل منهما خليفة عليهم ، فأحدهما وهو المنكر يطرد الناس عنه ، ووجه الشبه الاعتراف والمتابعة والاقبال . ففي الخلافة تبعية وإقبال ، وفي المعروف والمنكر إقبال ووفاق كما في التبعية ، وحذف وجه الشبه والأداة ، وفيه أيضا استعارة تبعية ، حيث شبه حالة المنكر وما عليه من وعيد وتهديد ، وذم وعذاب ، بالقول الذي يدل على الامر بالابتعاد عنه ، فشبهت دلالة الحال بدلالة المقال ، واشتق من القول بمعنى الدلالة ، يقول بمعنى يدل ، على طريق الاستعارة التبعية . ( 4 ) أمرت بقرية : أي بسكنى قرية أو بالهجرة إلى قرية . ( 5 ) الخبث : القذر والوسخ والضرر .